تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

178

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2426 ] مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن ( 1 ) بطل صومه وغسله ( * ) إذا كان متعمّداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً ، وأمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله .

--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 310 . ( * ) هذا في شهر رمضان وكذلك في قضائه بعد الزوال على الأحوط ، وأما في غيرهما فالظاهر الحكم بصحة الغسل ، وذلك لأنّ الصوم بنيّة الاغتسال وبعد البطلان لا يحرم عليه الارتماس ، فلا موجب لبطلان الغسل .